المرداوي
225
الإنصاف
قال الزركشي وهي أبعد دليلا وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وعنه لا تجب وهي ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في المحرر والزركشي . وقال في الرعاية الكبرى ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له أو له حرفة لا تكفيه نص عليه . وقال في مكان آخر وتلزم الفقير المحترف الحرفة التي تقوم بكفايته كل سنة . فائدة تجب الجزية على الخنثى المشكل جزم به في الحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس والمغني والشرح وقدمه في الرعايتين . وقيل لا تجب عليه . قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وجزم به في الحاوي الكبير والكافي وهذا المذهب وأطلقهما في الفروع . فعلى القول الثاني لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط على الصحيح من المذهب وقطع به من ذكره منهم القاضي . وقال في الفروع ويتوجه وللماضي . قوله ( ومن بلغ أو أفاق أو استغنى وكذا لو عتق وقلنا عليه الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي هذا المشهور وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع وجزم به في الحاوي وغيره . وقال القاضي في موضع من كلامه هو مخير بين العقد وبين أن يرد إلى مأمنه فيجاب إلى ما يختار . قوله ( ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك ) .